قرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية رقم 549 لسنة 2020
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه النص التالى:
تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة «طاقة الرياح- الطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
تابع ايضاً: منشور اتفاقية بين مصر ودول تجمع “الميركسور”
مواقع تهمك: مصلحة الجمارك المصرية
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.