التجارة تعدل بعض قواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر
أكد عدد من مسئولي الشعب بغرفة القاهرة التجارية، على أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بتعديل قرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، سوف يساهم في زيادة المنافسة في السوق المصرية والتصدي للاحتكار الأمر الذي ينعكس على انخفاض أسعار السلع.
وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة، إن ذلك التعديل يعد تسهيل ممتاز ويساعد على خفض الأسعار بنسبة 10% إلى 15%، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أن القرار يسمح بوجود منافسة عادلة وكسر الاحتكار.
وأضاف أن التعديلات التي تم إجراءها تعد منطقية خاصة وأن القرار كان معيب وبه العديد من الأخطاء وهو ما تم التحدث عنه مرارا وتكرارا، موضحًا أن تغيير البنود بأن يتم التسجيل بمجرد استيفاء المستندات والتأكد من صحتها خلال 15 يوم يعد أكبر دليل على أن الدولة فعلا تسير في تصحيح الأخطاء ، مؤكدا أن القرار يتصدى للعديد من الممارسات الاحتكارية وسيزيد من المنافسة وسيعمل على خفض الأسعار.
وذكر أن إضافة مادتين الثانية مكرر والثانية مكرر واللتان تنصان على عمل لجان للتظلم من التأخير أو من الشطب يعد أمر ممتاز ويعطي طمأنينة وشفافية في التعامل وتحديد التظلم والنتائج ، يرسخ مبدأ السرعة في اتخاذ الإجراءات وهو الأمر الهام.
لنتعرف أولا على هذه الخدمة المقدمة من وزارة التجارة والصناعة المصرية:
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هيئة خدمية هدفها الرئيسي والأساسي هو تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية وإزالة أي عقبات قد تعترض ازدهارها وتطورها وتوسيع نطاقها في كافة المجالات وذلك من خلال اختصاصاتها التي تهدف الى حماية المواطن المصري وتفعيل مبدأ الشفافية والمرونة في مجال الرقابة النوعية على الصادرات والواردات استرشاداً بالمواصفات العالمية والدولية المعتمدة وأهمية الحرص على ضرورة الالتزام بتوحيد كافة الإجراءات المتعلقة بأعمال الهيئة في كافة المواقع وكذلك الاهتمام باختيار قيادات الصف الثاني للارتقاء بمستوى أدائها وتطوره بما يتماشى مع روح العصر وإيقاعه السريع.
تمارس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اختصاصاتها حالياً من خلال رئاستها بالقاهرة وفروعها السبعة والعشرون المنتشرة بكافة الموانئ والمطارات البحرية والجوية والبرية بالمحافظات والمدن المختلفة على النحو التالي:
المهام الرئيسية للهيئة
- فحص السلع المستوردة والمصدرة الخاضعة للرقابة النوعية
- امساك السجلات المختلفة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية ( مستوردين – ومصدرين– ووكلاء تجاريين – مستلزمات انتاج – تشجيع وتطوير ودعم الصادرات – مكاتب علمية – شركات فحص ومراجعة ).
- تيسير التجارة بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية.
- القيام بأعمال الفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية المختلفة.
- إصدار شهادات المنشأ طبقا للاتفاقيات الدولية.
تم إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة من أجل تصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
لماذا قامت وزارة التجارة والصناعة المصرية بتعديل قرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر :
- في شهر ديسمبر من عام 2021 طالب المستوردين من السيد رئيس لجنة التجارة الخارجية شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بإعادة النظر في القرار 43 الخاص بالمصانع الأجنبية المصدرة لمصر( بدورة ) قام رئيس اللجنة بـ مطالبة الوزارة لإعادة النظر في ذلك القانون الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر .
- وقال في تصريحات له، إن قرار رقم 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير تسبب في تعطل دخول عدد من المنتجات للأسواق ليقل المعروض وترتفع الأسعار مما يصب في صالح بعض التجار المحتكرين للسوق.
- وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة، إنه لابد من إعادة النظر في أليات تنفيذ القرار قائلا: “نحن لا نطالب بإلغاء القرار، ولكن نريد إعادة النظر في آليات التنفيذ من قبل وزارة التجارة والصناعة، لحل مشكلة تعطل دخول عدد من السلع المستوردة للبلاد حيث، أن المستوردين يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم، نتيجة لتأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تسجيل المصانع المستورد منها في ضوء هذا القرار.
- وقال نحن نطالب وزارة الصناعة أنه عندما يتقدم المستوردين بكافة الأوراق الخاصة بتسجيل المصانع يسمح لهم بدخول منتجاتهم فورًا، دون إنتظار مراجعة الورق وتصديق وزير الصناعة عليه حيث تستغرق تلك الإجراءات شهور.
- وأشار إلي أنه في حالة تقديم المستورد أوراق غير مطابقة يتم حظر بضاعته نهائيا من دخول البلاد، ورفع دعوى غش تجاري ضده في المحاكم الاقتصادية.
- واقترح التعديل في طريقة التسجيل بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ودفع الرسوم يكون بحد أقصى 45 يوماً، ويتم الحصول على قرار التسجيل، وذلك لرفع الضرر الواقع علي جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.
- وأوضح رئيس اللجنة، أن هذه القرارات تسببت في ارتفاع الأسعار واحتكار السوق المصري على فئة قلية من المستوردين الذين تمكنوا من التسجيل المصانع، وبالتالي حرم السوق المصرية من المنافسة، لافتًا في الوقت نفسه النظر إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات المفترض أن يجُب هذا القرار لأن المُورد الأجنبي والمصري أصبحت بياناته موجود على النافذة الجمركية.
- ويشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.
- وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضي تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وأغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتبي، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.
على الفور أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على :
- أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”
كما نص القرار أيضا على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون :
- يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
كما أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على:
- جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية .
- تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية .
- نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
إن هذا القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1 على :
- إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل .
وتنص المادة الثانية مكرراً على :
- أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.
المستندات المطلوبة لتسجيل مصنع :
جميع المستندات التالية يجب أن تكون موثقة من الغرفة التجارية أو ما يحل محلها ومصدق عليها من السفارة المصرية بدولة المنشأ على أن تكون المستندات المقدمة مصحوبة بترجمة معتمدة من إحدى مراكز الترجمة المعتمدة.
- خطاب تفويض من الممثل القانوني للمصنع إلى الشخص المفوض أو الشركة المصرية للتسجيل، مطبوع على ورق المصنع.
- الرخصة الصناعية للمصنع.
- قائمة بمنتجات المصنع، مطبوعة على ورق المصنع.
- قائمة بالعلامات التجارية، مطبوعة على ورق المصنع.
- ملكية العلامة التجارية (إن وجد)
- يتم سحب أوراق الملف كاملة PDF والعلامات التجارية لحفظ الملف إلكترونياً.
شهادة ملكية العلامة التجارية:
إذا كانت الشركة تمتلك علامة تجارية :
- الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية .
إذا كانت الشركة لا تمتلك علامة تجارية ولكنها تصنع بعلامة مملوكة لأخرى :
- الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية في حالة المصنع لا يمتلك علامة تجارية لكن ينتج منتجات تحت علامات تجارية مملوكة للغير .
- تفويض من مالك العلامة التجارية بحق استغلال العلامة التجارية والتصنيع والتصدير .
- الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية .
إذا كان المصنع لا يمتلك علامة تجارية ويريد التسجيل بدون علامة تجارية :
- خطاب يفيد أن المصنع ليس لديه علامة تجارية، ولكنه ينتج تحت اسم المصنع، مطبوع على ورق المصنع.
شهادة الجودة :
- شهادة تفيد بأن المصانع التابعة للشركة تطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، على أن تكون الشهادة صادرة باللغة الإنجليزية.
- حرصاً على وقت العميل فإنه يتم التحقق من شهادة الجودة وتسليمها للمفوض في نفس يوم تقديمه بوحدة تسجيل المصانع.
اقرأ أيضا قرار وزير التجارة 96 لسنة 2022
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.